قال : وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول في الخيار : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 191
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٩١