لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوى طلاقا . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول في جميع ما ذكرت : هي ثلاث تطليقات لاندينه في شيء منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك .
قال : وإذا قال الرجل لامرأته : أمرك في يدك فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 190
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٩٠