كل حل على حرام ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : القول قول الزوج ، فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق وإنما هي يمين يكفرها ، وإن عنى الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة . وكذا إذا قال لامرأته : هي على
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 187
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٨٧