باب الطلاق قال : أخبرنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في الحرام : إن نوى به يمينًا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك . وإذا قال الرجل :