والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : النكاح جائز عليها وإن كرهت .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 179
پدیدآورندگان: أبو الوفاء الأفغاني
ص۱۷۹
پدیدآورندگان: أبو الوفاء الأفغاني