تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : النكاح جائز عليها وإن كرهت .