پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹

باب النكاح

قال أبو يوسف رضي اله عنه : وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها ، فإن لها مهر مثلها من نسائها ، لا وكس ولا شطط . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : نساؤها أخواتها وبنات عمها ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : نساؤها أمها وخالاتها . قال : وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : النكاح جائز وله
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 169 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )