باب النكاح
قال أبو يوسف رضي اله عنه : وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها ، فإن لها مهر مثلها من نسائها ، لا وكس ولا شطط . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : نساؤها أخواتها وبنات عمها ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : نساؤها أمها وخالاتها .
قال : وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : النكاح جائز وله