قال : وسئل أبو حنيفة عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال : لا يجزئ في هدى الصيد إلا ما يجزئ في هدى المتعة : الجذع من الضأن إذا كان عظيما أو الثنى من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزئ ما دون ذلك ، ألا ترى إلى قول الله عز وجل في كتابه في جزاء الصيد : { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } ؟ وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال : يبعث به وإن كان عناقا أو حملا . قال أبو يوسف : آخذ بالأثر في العناق والجفرة . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : في ذلك كله قيمته . وبه نأخذ
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 141
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٤١