أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم . وكان ابن أبي ليلى يقول : ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا يكون فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدًا . والوسق عندنا : ستون صاعا . والصاع مختوم بالحجاجي وهو ربع بالهاشمي الكبير ، وهو ثمانية أرطال ، والمد رطلان ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف : ليس في البقول والخضراوات
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 125
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٢٥