قال : وإذا كانت أرض من أرض الخراج . فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس فيها عشر ، لا يجتمع عشر وخراج . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه فيها العشر مع الخراج .
قال : وإذا كانت الأرض من أرض العشر ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة ، العشر ونصف العشر . والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل . وكذلك حدثنا
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 124
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٢٤