وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه نأخذ . قال : وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال : لا بأس بعد الآي في الصلاة .
قال : وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يتم ما قد بقي ولا يعيد على ما مضى ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقي ، وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 120
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٢٠