Skip to main content

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — Page 109

Contributors:

P.109

باب الصلاة

قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه ، لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : يكبر ثم يقوم فيقضى . قال : وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تكبير عليه ولا تكبير على من صلى في جماعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين ، وكان ابن أبي ليلى يقول : عليهم التكبير أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال : التكبير