قال مالك : إن أيقن على وضوء من غير شك صلاته تامة ، وإن بقي الشك على حاله صلاته باطلة .
90 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا جلس في التشهد الأخير وذكر أنه نسي ( قراءة ) أم القرآن من الركعة الأولى في الصلاة الرباعية ، ماذا يفعل ؟
قال مالك : فيها ثلاثة أقوال :
الأول : يسجد سجدتين قبل السلام ، ويعيد الصلاة احتياطا .
وبهذا القول كان يأخذ مالك في خاصة نفسه .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 87
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٨٧