قال مالك : صلاته تامة ، وإن كان من غير سهو صلاته باطلة .
59 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا صلى ( صلاة ) الصبح بثلاثة أثواب ، والظهر بثوبين ، والعصر بثوب واحد ، ( وواحد ) من الأثواب نجس ، ولا يدري ما هو ؟
قال مالك : يأخذ الثوب الذي صلى به ( الظهر ويصلي به العصر ، ويأخذ الثوب الذي صلى به ) العصر ويصلي به الظهر ، ( وصلاته تامة ) .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 66
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٦٦