( قال مالك ) : إن كان مأموما سجنه الإمام ولم يخرج حتى يسلم الإمام ويعيد الظهر والعصر .
وإن كان وحده يضف إليها ( ركعة ) ثانية ويسلم ، فتصح له نافلة ، ثم يعيد الظهر والعصر .
50 - ( قال ابن القاسم : قلت لمالك رحمه الله : رأيت أقواما أدركهم وقت الصلاة ولم يجدوا ماء إلا قدر ما يتوضأ به واحد منهم .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 59
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٥٩