قال مالك : يغتسل ويعيد صلاته كلها وليس عليه إعادة الصوم . ( وإن كان جاهلا فعليه القضاء والكفارة ، إلا أن يكون لا علم له ) .
42 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا له إناءان من الماء ولغ كلب في واحد منهما ، ولم يدر أيهما الذي ولغ فيه الكلب ، ماذا يفعل ؟
قال مالك : يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي ، وصلاته تامة ( إن شاء الله ) . وهذا الفعل يجزئ لعدم الماء .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 55
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٥٥