كتاب الأحكام
848 - حديث عبد الله بن عمرو :
أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لعمرو : " اقض بينهما ( 1 ) ، فقال : أقضي وأنت حاضر ؟ ! قال : " نعم ، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر " .
قال صحيح .
قلت : فيه فرج بن فضالة ضعفوه .
هامش
( 1 ) إلى هنا ينتهي متن الحديث في ( ب ) ، وبعده قوله : ( الحديث ) إشارة لاختصار متنه .
848 - المستدرك ( 4 / 88 ) : حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ محمد بن شاذان الجوهري ثنا عامر بن إبراهيم الأنباري ، ثنا فرج بن فضالة ، عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فقال لعمرو : " اقض بينهما " ، فقال : أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله ؟ ! قال : " نعم ، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر " . =