. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= والطحاوي ( 4 / 399 ) .
والدارمي ( 2 / 265 رقم 2983 ) .
من طرق عن الحسن البصري - رحمه الله - أن عمر - رضي الله عنه - أعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث .
والحسن - رحمه الله - لم يسمع من عمر ، لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - كما في التهذيب ( 2 / 263 ) .
وأخرج سعيد أيضاً في الموضع السابق برقم ( 154 ) .
والدارمي في الموضع نفسه برقم ( 2982 ) .
وابن أبي شيبة في نفس الموضع برقم ( 11161 ) .
والطحاوي ( 4 / 399 ) .
والدارقطني ( 4 / 99 - 100 ) .
جميعهم من طريق الشعبي ، عن زياد وعند الدارقطني : ابن أبي سفيان - قال : أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها ( يعني العمة والخالة ) ، جعل العمة بمنزلة الأب ، فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث .
قال الألباني في الارواء ( 6 / 143 ) : " إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم غير زياد ، وهو ابن حدير ، الأسدي ، وهو تابعي ثقة ، كان على الكوفة ، لكن وقع عند الدارقطني منسوباً ، فقال : زياد بن أبي سفيان ، وهذا يدل على أنه ليس ابن جدير ، فإن زياد بن أبي سفيان هو زياد بن أبيه الأمير ، قال الذهبي في الميزان : لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة : قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر أحواله العصية ، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ، ثم ساق الذهبي هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن المسند إليه ضعيف ، والله أعلم " . اه - . =