. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة من قوله .
وذكر الحاكم أن روايته هذه موصولة عن سعد ، أما الشيخان ، فإنما أخرجاه عن ابن عباس من قوله إخباراً عن ما وقع لسعد ، فأخرجه هو لهذه الزيادة .
والحديث أخرجه البخاري ( 5 / 389 رقم 2761 ) في الوصايا ، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه .
و ( 11 / 583 رقم 6698 ) في الأيمان والنذور ، باب من مات وعليه ونذر .
و ( 12 / 330 رقم 6959 ) في الحيل ، باب في الزكاة . . .
ومسلم ( 3 / 1260 رقم 1 ) في النذر ، باب الأمر بقضاء المنذر .
كلاهما من طريق الِإمام مالك ، والليث بن سعد .
والبخاري من طريق شعيب .
ومسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن ابن عيينة .
ومسلم أيضاً من طريق يونس ، ومعمر ، وبكر بن وائل .
كل هؤلاء عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه توفِّيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقضه عنها " .
وقد رواه الشيخان من طريق الِإمام مالك .
والِإمام مالك أخرجه في الموطأ ( 2 / 472 رقم 1 ) في النذور والأيمان ، باب ما يجب من النذور في المشي .
ومن طريقه أخرجه أبو داود ( 3 / 603 - 604 رقم 3307 ) في الأيمان والنذور ، باب في قضاء المنذر عن الميت . =