190 - حديث عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال : كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها . . . ( الحديث ) ( 1 ) .
قال : على شرط البخاري ومسلم . قلت : أسيد هذا ( مات ) ( 2 ) ( في ) ( 3 ) زمن عمر ولم يلقه عكرمة ، ولا بقي إلى أيام معاوية ، فتحقق هذا .
هامش
( 1 ) في ( ب ) ( إلخ ) وما أثبته من ( أ ) وهو الصواب .
( 2 ) ليست في ( ب ) وما أثبته من ( أ ) والتلخيص .
( 3 ) في ( ب ) ( من ) وما أثبته من ( أ ) .
190 - المستدرك ( 2 / 36 ) : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ بشر بن موسى ، وعلي بن عبد العزيز ، وموسى بن الحسن بن عباد ، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قالوا : ثنا هوذة بن خليفة ، ثنا ابن جريج . حدثني عكرمة بن خالد ، أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال : كتب معاوية إلى مروان : إذا سُرِق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها . قال : فكتب إليَّ بذلك مروان ، وأنا على اليمامة ، فكتبت إلى مروان : أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قضى : إذا كان عند الرجل غير المتهم ، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء اتبع سارقه . ثم قضى بذلك بعده أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، قال : فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان : أنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفذ لما أمرتك به ، وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال : والله لا أقضي به أبداً .
تخريجه :
1 - رواه أحمد " بنحوه " ( 4 / 226 ) .
2 - ورواه النسائي " بنحوه " كتاب البيوع ، باب : الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ( 7 / 313 ) . =