88 - حديث ابن مسعود مرفوعاً في [ إباحة ] ( 1 ) زيارة القبور وأكل لحم الأضاحي .
قلت : فيه ( أيوب بن هانئ ) ( 2 ) ضعفه ابن معين . ( قال جامعه : قال أبو حاتم : صالح ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليست في ( أ ) وما أثبته من ( ب ) وهو الموافق لما في المستدرك وتلخيصه ( 1 / 375 ) .
( 2 ) في ( ب ) ( أيوب عن نافع ) ومشطوب على قوله : ( عن نافع ) .
( 3 ) قوله : ( قال جامعه : . . . إلخ ) ، هذا من تعقب ابن الملقن .
88 - المستدرك ( 1 / 375 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن أيوب بن هانئ ، عن مسروق بن الأجدع ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، وعن نبيذ الأوعية . ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا ، وتذكر الآخرة ، وكلوا لحوم الأضاحي ، وابقوا ما شئتم فإنما نهيتكم عنه ، إذا الخير قليل توسعة على الناس . ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاً فإن كل مسكر حرام " .
تخريجه :
1 - رواه البيهقي " بلفظه " عن الحاكم كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ( 4 / 77 ) .
2 - ورواه ابن ماجة " متفرقاً بإسناد واحد " . من غير ذكر الأضاحي .
فروى زيارة القبور في كتاب الجنائز - 47 باب : ما جاء في زيارة القبور ( 1 / 501 ) ، ( ح 1571 ) .
وروى تحريم المسكر في كتاب الأشربة ، باب : كل مسكر حرام ( 2 / 1223 ، 1224 ح 3388 ) .
3 - وروى تحريم المسكر ابن عدي في الكامل " بنحوه " ( ل / 126 ) . =