85 - حديث جابر في النهي عن البناء على القبر ، وتجصيصه ، والكتابة عليه .
قال : صحيح على شرط مسلم . وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم . وهو عمل [ أخذ به الخلف عن السلف ] ( 1 ) قلت : ما قلت طائلاً ولا نعلم صحابياً فعل ذلك . وإنما هو شيء أحدثه [ بعض ] ( 2 ) التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي .
هامش
( 1 ) في ( أ ) ( أحدثه الخلف على السلف ) وفي ( ب ) ( الخلف في السلف ) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه . كما أن عبارة الذهبي في تعقبه توحي بذلك .
( 2 ) ليست في ( أ ) ، ( ب ) وما أثبته من التلخيص ( 1 / 370 ) وعليه يستقيم المعنى لأنه ليس كل التابعين أحدث ذلك كما أن ذكر لفظ التابعين بالياء دون الواو يدل على إضافته لشيء قبله .
85 - المستدرك ( 1 / 370 ) : حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، ثنا سلم بن جنادة بن سلم القرشي ، ثنا حفص بن غياث النخعي ، حدثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه .
تخريجه :
1 - رواه الترمذي " بنحوه " كتاب الجنائز - 58 باب : ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها . ( 2 / 368 ) ، ( ح 1052 ) وقال : حسن صحيح .
2 - ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار " بنحوه " كتاب الجنائز ( 1 / 55 ) ، ( ح 516 ) . =