باب الرجوع عن الشهادة
قال : " الرجوع عن الشهادة ضربان . . . إلى آخره " ( 1 ) .
12174 - الكلام في الرجوع يتعلق بثلاثة فصول :
أحدها - في الشهادة على موجبات العقوبات إذا فُرض الرجوع عنها .
والثاني - في الرجوع عن الشهادة على ما لا مستدرك له ، كالعَتاق والطلاق .
والثالث - في الرجوع عن الشهادة على الأموال . فأما
الفصل الأول
12175 - فهو مثل الشهادة على قتلى يوجب القصاص ، أو زنىً يوجب الرجم ، أو الجلد ، ثم يفرض موت المجلود المحدود ، ومن الفصل الشهادة على السرقة الموجبة للقطع .
والذي يقتضيه الترتيب أن نذكر الرجوع قبل القضاء ، ثم نذكر الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء ، ثم نذكر الرجوع بعد الاستيفاء .
فأما الرجوع قبل القضاء ، فمبطلٌ للشهادة . والذي نذكر في هذا القسم ، أنهم إذا شهدوا على الزنا ، ثم رجعوا ، فهم قذفة يحدون ، فسقة يردون ، ثم الكلام في [ الاختبار ] ( 2 ) ، والاستبراء على ما نفصل .
ولو قالوا كما ( 3 ) رجعوا عن شهاداتهم في الزنا وغيرِه : ما تعمدنا ، ولكن
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 5 / 259 .
( 2 ) في النسختين : " الاختيار " .
( 3 ) كما : بمعنى عندما . وهي في ( ت 5 ) : ( لِمَا ) .