Skip to main content

نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 143

Contributors:

P.143
وإذا رجع الغائب ، احتاج إلى الدعوى وإقامة البينة ليُقضى له بنصيبه ، والفرق أنه إذا ادعى الإرث ، فحاصل دعواه إثبات الإرث للوارث ، وإذا ثبت له الملك ، لم ينقسم ، ولم يتبعض ، وأما إذا كانت الدعوى عن جهة شراء ، فقد ادعى لنفسه ولصاحبه سببين ، ولم يكن وكيلاً من جهة صاحبه . فكانت دعواه المتعلقة بصاحبه مردودة . وهذا بيّن . * * *