Skip to main content

نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 591

Contributors:

P.591
والوجه الثاني - أن ذلك لا يجوز ؛ فإن الخصومات متعددة ، واليمين جارية في كل خصومة ، فالاكتفاء بيمين واحدة يُغيّر نَظْم الخصومات ، وهذا بمثابة الاكتفاء بشاهد واحد ، فالمدعَى عليه لو اكتفى ( 1 ) ولم يُقر ، فليس للقاضي أن يقضي بشهادة الواحد ، وكذلك القول في جملة أركان الخصومة واليمين منها ، والله أعلم بالصواب . . . .
Footnote
( 1 ) المعنى : لو رضي المدعى عليه أن يحكم عليه بشاهدٍ واحد ، فلا يحق للقاضي أن يقضي عليه .
نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 591 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب