11442 - فرع : المتولد من بين وثني وكتابية ، وكتابي ووثنية في مناكحته واستحلال ذبيحته قولان مشهوران : أحدهما - تغليب التحريم . والثاني - النظر إلى الأب ، فعلى هذا المتولّد بين وثني وكتابية لا تحل ذبيحته قولاً واحداً . وإنما القولان فيه إذا كان الأب كتابياً والأم وثنية ، فأما أخذ الجزية ، فقد قال صاحب التقريب ، والعراقيون طريقة مقتضاها أن التفصيل في قبول الجزية منه كالتفصيل في المناكحة وحل الذبيحة .
وهذا غير سديد عندنا . والوجه القطع بقبول الجزية منه ؛ لأن شبهة الكتاب تَلحقه ، وقد ذكرنا أنا نكتفي بشبهة الكتاب في قبول الجزية ، وعليه أثبتنا قبول الجزية من المجوسي .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 16
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٦