فانتظم من ذلك طرق : إحداها - أن الأوجه الثلاثة تجري في المحتسب المكفِّن ، وفي بيت المال ، كما ذكرناه في كفن التركة . والطريقة الثانية - أنه يتخلف من الوجوه تمليك الميت . والأخرى - أنه يتخلف القول بأنه ملكٌ لا مالك له أيضاً ، ولا يبقى إلا مسلكٌ واحد ، وهو تبقية الملك على ما كان عليه قبل التكفين ، والطريقة الأخرى - الفرق بين بيت المال وبين المحتسب ، كما تقدمت الإشارة إليه .
فرع :
11127 - من جمع من البذور المبثوثة في الأرض ما يبلغ نصاباً ، والمكان مصون صَوْنَ مثله ، ففي وجوب القطع وجهان : أصحهما - الوجوب ، ووجهه بيّن .
والثاني - لا قطع ؛ لأن مقرّ كل حبةٍ في حكم الحرز لها ، فمن جمع من الحبات ما يبلغ نصاباً بمثابة من يسرق مالاً من أحرازٍ ولا يسرق من حرزٍ نصاباً كاملاً .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 260
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٦٠