الخمر النيّئة ( 1 ) ، وهذا ليس يفرض فيه اختلاف ؛ فإنه آيل إلى درك [ قضايا ] ( 2 ) [ الجبلاّت ] ( 3 ) وموجب العادات ، ولا يستريب ذو نظر أن حد الشرب شرع زجراً ، والحنفي في قبضة الإمام ، وعليه تتبّع أحوال الرعايا من غير متاركة ( 4 ) وإعراضٍ عما فيه استصلاح الخلق ، والذمي مستبيحٌ أُمرنا بمتاركته ( 5 ) والإعراضِ عن أحواله ، وليس ملتزماً لأحكام الإسلام ، ولما يعود إلى مصالح أهله .
وقد خرج في الذمي قول أنه يُحد إذا رضي بحكمنا ، وهذا بعيد غير معتد به ، وخرج أيضاً في الحنفي قول أنه لا يحد من نص الشافعي ؛ على أنه إذا نكح الشافعي بغير ولي ، لم يلزمه الحد ، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في النكاح .
. . .
هامش
( 1 ) النيئة : أي التي لم تطبخ . وسيأتي بيان لأنواع الشراب في كتاب الأشربة .
( 2 ) زيادة من ( ت 4 ) .
( 3 ) في الأصل : الخلاف .
( 4 ) ت 4 : " مشاركة " .
( 5 ) ت 4 : " بمناكرته " .