ثم إذا ظهر لمن إليه الأمر إضرار مالك الدواب بها ، راجعه فيها ، [ وكلفه ] ( 1 ) في عاقبة الأمر القيام بكفايتها أو بيعها .
واللبون من البهائم لا يجوز نزف ألبانها حَلْباً ؛ إذا كان يَهلِك أولادُها الرضع ، والمعتبر فيها كالمعتبر في أمهاتها .
وهذا نجاز الربع ( 2 ) . وإلى الله صدق الابتهال في تيسير الإتمام ، وبسط النفع به وجعله خالصاً لوجهه الكريم ( 3 ) .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : وكأنه .
( 2 ) كذا ( الربع ) بدون وصف ولا إضافة ، فلم يقل : ( الربع الثالث ) ولم يقل : ( ربع المناكحات ) .
( 3 ) في خاتمة نسخة الأصل : الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله أجمعين .
يتلوه إن شاء الله كتاب الجراح .