لا محالة ، كالذي يؤدب ولده ؛ فإنه إذا أفضى إلى الهلاك ، تبيّنّا مجاوزةَ الأب حدّ الأدب ، وانتهاءه إلى مبلغ من الضرر لا يجوز الانتهاء إليه . فهذا تمام المراد في ذلك .
ثم ذكر الشافعي في آخر الباب تزوج المحجور المبذّر والإذنَ له ، وهذا قد أجريناه مستقصًى في النكاح على أحسن وجه ، وأبلغه في البيان .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 97
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٩٧