على أسرارٍ خفية ، وأمور جِبِلِّيّة ، فالوجه إحالتها على الأب الشفيق ، وقد يرى المماثل أجدى عليها من الشريف الذي يسطو ، أو يستطيل بشرفه ، والنكاح دِقُّ . ( 1 )
النظر في مراشده يدِق ، والأموال لا يُبغى منها إلاَّ المالية ؛ وعن هذا ينشأ كلام العلماء في تزويج الأب ابنته ممن لا يكافئها ؛ فالأصح أنَّ النكاح لا يصح إجباراً ، لما فيه من ظهور إلحاق العار بها .
وفي المسألة قول غريب ، حكيناه أن النكاح [ يصح ] ( 2 ) ويلزم . وفي تزويجها بدون مهر المثل من التردد ما ذكرناه ، فهذه مجامع القول في عقود الأب .
8355 - ثم إذا تمهّد ما قدمناه ، فالصداق لا يتقدر شرعاً عند الشافعي ، وكلُّ ما يجوز أن يكون ثمناً أو أجرة يجوز أن يكون صداقاً ، والمعتبر في هذا أن [ يكون ] ( 3 ) الصداق متمولاً .
وقد قدمت فيما يتموّل كلاما واضحاً ، وظني أني كررته في مواضع .
وذهب أبو حنيفة ( 4 ) ، ومالك ( 5 ) ، وابن شُبرمة ، وطوائفُ من العلماء إلى تقدير الصداق بنصاب السرقة ، ثم مذاهب هؤلاء مختلفة في نصاب السرقة ، وقد نظر هؤلاء إلى تشبيه البضع المستباح باليد المقطوعة في السرقة .
والشافعي رأى المهر ليتميّز النكاح عن البدل في السفاح ، وهذا المعنى يحصل بإثبات ما يجوز أن يكون عوضاً . ثم نص الشافعي في مواضعَ من كتبه على استحباب العشرة وترْكِ النقص عنها ، وذلك للخروج من الخلاف .
هامش
( 1 ) دِقُّ النظر : أي دقيقه ، وصغيره ، وخفيه . ويدقُّ أي يغمض ويخفى ، ولا يفهمه إلا الأذكياء ( المعجم ) .
هذا . وكلمة ( دِق ) حرفت في الأصل إلى ( رق ) .
( 2 ) في الأصل : صح .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) ر . الاختيار لتعليل المختار : 3 / 101 ، ومختصر الطحاوي : 184 ، ومختصر اختلاف العلماء : 2 / 252 - مسألة رقم 717 .
( 5 ) ر . الإشراف على نكت مسائل الخلاف : 2 / 714 - مسألة رقم 1291 .