[ والوجه ] ( 1 ) عندي القطع بالفساد ؛ فإن الوكالة لا يصح تنجيزها ، والتصرف غير ممكن ، فلا فرق في المعنى بين هذه الصورة [ والصورة ] ( 2 ) الأولى .
. . .
پاورقی
( 1 ) في الأصل : فالوجه .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 326 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب