في صحة الصداق وفساده ، وإنما أخذ هذا من تردد الأصحاب فيه إذا جمع نكاحَ مستحَلَّة ومحرم في عُقدة ، فإنّ نقْلَ قولٍ في فساد نكاح المستحَلَّةِ مشهور على ضعفه ، وجمع الصفقةِ مختلفين من تفريق الصفقة .
وهذا غيرُ سديد والوجه ما قدمناه .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 223
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٢٣