لا يتحالفان إذا ادَّعى الزوج تسمية ما هو أقل من مهر المثل .
ثم قال القاضي : لا يحمل استلحاق النسب على استدخالها ماء الزوج " فإنَّ ذلك نادر ، والعلوق منه أندر منه ؛ فلا يحمل الأمر عليه . وقد انجلى الفصل مع التنبيه على كل مُشكل .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 141
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني
ص۱۴۱