ثم جاء إنسان وقتل العبد ، [ تذفيفاً ] ( 1 ) ، ففي هذه الصورة [ ندفع ] ( 2 ) إلى الحر الأول نصفَ القيمة ( 3 ) ، ويستقيم التفريع .
ولو قطعت يداه ، ثم جاء آخر وقتله بعد الجناية الثانية ، فنسلم إلى الأول تمام قيمته ( 4 ) ، ثم على الذي قتله تجهيزاً قيمته ، [ ويستقيم الجواب ] ( 5 ) .
وفي المسألة الأولى إذا مات بالسراية ، فلا يجب إلا قيمة واحدة ، فيؤدي إلى استحالة في التفريع كما سبق .
فرع :
10822 - قد تقدم حكم الجنين المسلم والذمي ، فإذا اشترك مسلم وذمّي في وطء ذمية ، فأتت بولد ، فإن ألحقه [ القائف ] ( 6 ) بالمسلم ، ضمنه الجاني بكمال الغرة ؛ لأنه انتفى عن الذمّي ، وإن ألحقه بالذمي ، لم يلتزم الجاني إلا بدلَ الجنين الذمي ، وإن التبس الأمر وتوقفنا إلى انتساب المولود ، لم يلزم الجاني في الحال شيئاً حتى يتبين المستَحَق ، وهذا واضح لا خفاء به .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : " تجهيزاً " .
( 2 ) في الأصل : " نرجع " .
( 3 ) جاء نصف القيمة هذا من حيث جنى على العبد جانيان الأول قطع يده ، وفي قطع يد العبد نصف قيمته ، والثاني قتله تذفيفاً ، فعليه قيمته كاملة ، مع ملاحظة أن الشيخ أبا علي يجعل هذا غلطاً في هذه المسألة .
( 4 ) جاء تمام القيمة هذا أرشاً لقطع اليدين كما هو معلوم ، ثم على قاتله قيمة أخرى .
( 5 ) في الأصل : " ويستقر الجواز " .
( 6 ) في الأصل : " القاذف " .