ومن ذلك [ تحريم ] ( 1 ) اللحم ، فالمتولد من بين [ من تحرم ذبيحته ومن تحلّ محرّمٌ ] ( 2 ) ، لما صح من تغليب الحظر .
ويلتحق بهذا سقوط الزكاة فالمتولد من بين الظباء والأغنام لا زكاة فيه .
[ ومنه ] ( 3 ) وجوب الجزاء في المتولد كما مضى في موضعه ، ويلتحق به امتناع جزاء الصيد بالمتولد [ وامتناع التضحية ] ( 4 ) وعدم استحقاق السهم من [ المغنم ] ( 5 ) بسببه [ كالبغل ] ( 6 ) فهذا قسم ، وتجمع مسائله بما يثبت في الشرع تفصيله .
ومن الأقسام ما يتبع المولود فيه الأبَ ، وهو [ النسب ] ( 7 ) وكل ما يتلقى من النسب ، وذكر الأئمة من ذلك قدرَ الجزية إذا كان الأب قد ألزم أكثر من دينار ، فالغلام مطالب إذا بلغ بمثله ، وسيأتي ذلك في موضعه من الجزية ، إن شاء الله عز وجل .
ومما يتصل بهذا القسم الكفاءة ؛ فإن المرعيّ فيها نسب الأب .
ومن الأقسام ما يتبع المولود فيه الأم وهو الملك والحرية ، وغير ذلك ، قال الشافعي : ولد كل ذات رحم بمثابتها [ يكون ] ( 8 ) ملكَ مالك الأم ، لاحظ منه لمالك [ الفحل ] ( 9 ) .
ومن الأقسام ما يراعى فيه الأغلظ ، ويتصل بذلك سن اليأس من الحيض إذا فرعنا على أن الاعتبار نساء العشيرة ، حتى لو كانت نساء العشيرة من قبل الأب ينقطع حيضتهن على رأس الستين ، وينقطع حيض نساء العشيرة من قبل الأم على رأس السبعين ، فيعتبر السبعين ، ولو كان الأمر على العكس ، فالمعتبر الأغلظ ، كما ذكرنا .
والسبب فيه أنا نعتبر أقصى امرأة في العشيرة ، وهذا يجمع الجانبين ، فمنه انتظم
هامش
( 1 ) في الأصل : " بحري " .
( 2 ) في الأصل عبارة غير مقروءة ، رسمت هكذا : حران يحرم وحران يحل محرم ( كذا تماماً ) .
( 3 ) في الأصل : " ومنهم " .
( 4 ) في الأصل : " واتساع النصيحة " .
( 5 ) في الأصل : " الغنم " .
( 6 ) في الأصل : " كالنعل " .
( 7 ) في الأصل : " السبب " .
( 8 ) مكان بياض بالأصل .
( 9 ) في الأصل : " العجل " .