الوجه ، وقياسُه ليس بعيداً إذا قلنا : الاعتبار بالمقدار ، وكل شخص متميز [ عن ] ( 1 ) مشاركيه ، وعاقلته متميزون عن عواقل أصحابه ، والأصحُّ ما صح نقله عن أئمة المذهب .
هذا آخر ما أردنا أن نذكره .
10781 - الثاني - أن رجلاً لو قتل نفوساً ، فكيف السبيل في تأجيل دياتهم على عاقلته ؟ قال الأئمة : إن قلنا : الاعتبار بالمقدار ، فقد [ زاد ] ( 2 ) الملتَزم على الدية الكاملة ، فإذا كان [ قَتَل ] ( 3 ) ثلاثةَ أنفس ، فالملتزم [ مضروب ] ( 4 ) على العاقلة في [ تسع ] ( 5 ) سنين على ما نبين تفريعَه .
وإن قلنا : الاعتبار بالنفس ، [ فلو ] ( 6 ) قتل نفساً واحدة ، لكان الملتزم مضروباً على العاقلة في ثلاث سنين ؛ فإذا قتل نفوساً ، فعلى هذا الوجه وجهان : أحدهما - وهو الأفقه أنا نضرب جميع الديات على عاقلته في ثلاث سنين ، فإن كل [ نفس ] ( 7 ) متميزة عن غيرها ، وبدل كل نفسٍ متأجل بثلاث سنين ، وهذا بمثابة ديون مجموعةٍ على شخص ، فإذا انقضى كلّ الأجل [ تصرّم ] ( 8 ) بانقضائه آجال [ كل ] ( 9 ) الديون ، وهذا ما لا ينساغ في مسلك الفقه غيره .
ومن أصحابنا من قال : إذا كانت دية نفس في ثلاث سنين ، فدية [ ثلاث ] ( 10 ) نفوس في تسع سنين .
هامش
( 1 ) في الأصل : " عنه " .
( 2 ) في الأصل : " زال " .
( 3 ) في الأصل : " مثل " .
( 4 ) في الأصل : " مصروف " .
( 5 ) في الأصل : " سبع " .
( 6 ) في الأصل : " ولو " .
( 7 ) في الأصل : " من " .
( 8 ) في الأصل : " تصرف " .
( 9 ) في الأصل : " من " .
( 10 ) زيادة من المحقق .