الجناية ، فهل يجب عليه الدية ، كما يجب على من جنى على يدٍ فشلّها ؟ فمن أوجب الدية الكاملة في الأذن المستحشفة ، لم يوجب بالجناية المؤدية إلى الاستحشاف الديةَ ، ومن لم يوجب الدية في الأذن المستحشفة قياساً على اليد الشلاء ، أوجب فيما يؤدي إلى الاستحشاف الديةَ .
10596 - ويجب في أذني الأصم الديةَ الكاملة ؛ فإن السمع ليس حالاًّ في الأذنين ، حتى نَفرض سقوطَ ديتها بزواله ، وهذا يُسقط [ اعتبارُنا المنفعةَ ] ( 1 )
المقصودة ، والجمال بمجرده لا يتضمن إيجاب الدية عندنا ، ويتجه في الخلاف المصيرُ إلى أن الدية لا تكمل [ في الأذنين إن لم ] ( 2 ) يثبت فيهما خبر ، وإن ثبت خبر ، اتبعناه ؛ فإن إيجاب بدل الكل في الطرف ليس منقاساً في الأصل ، والأصل المعتمد في تكميل بدل الجملة في [ الجزء ] ( 3 ) توقيف الشارع ، كما ذكرته في ( الأساليب ) .
10597 - وإذا ظهر المقصود في الأذنين ، فنتكلم في السمع ، فنقول : الجناية المزيلة [ للطيفة ] ( 4 ) السمع توجب الديةَ الكاملة ، وهو من أشرف المنافع ، ثم لا يستريب ذو عقل أن [ لطيفة ] ( 5 ) السمع ليست متعلقة [ بجِرم ] ( 6 ) الأذن ، وإنما هو في مقرها من الرأس ، وقال العلماء : السمع من الآحاد ، وليس من [ المثاني ] ( 7 ) ، بخلاف النظر ، وذهب بعض الأصحاب إلى إلحاقه بالمثاني ، وكأنه يتخيل [ لطيفتين ] ( 8 ) لكل واحدة نفوذ في صوب أذن ، كما يتحقق ذلك في البصر ، وهذا مزيّف عند جماهير الأصحاب ؛ من جهة أنهم اعتقدوا لطيفةَ البصر في جِرْم الحدقة
هامش
( 1 ) في الأصل : " اعتنا بالمنفعة " .
( 2 ) في الأصل : " في الأرش ، وإن لم " والمثبت من المحقق على ضوء السياق .
( 3 ) في الأصل : " الخبر " .
( 4 ) في الأصل : " المطبقة " .
( 5 ) في الأصل : " الطبقة " .
( 6 ) في الأصل : " يخرم " .
( 7 ) في الأصل : " المباني " .
( 8 ) في الأصل : " الطبقتين " .