يقصد فيها شخصاً على الحدّ الذي ذكرناه ، ففي الدية قولان ، وتيك [ المسائل ] ( 1 ) مجتمعة في نفي القصاص .
والمسائل التي فرضناها في دار الإسلام يجمعها بوجهٍ التقريع واللائمة ، وأدنى الدرجات النسبة إلى التقصير ، وأصلُ الضمان ثابت في جميعها وفي القصاص قولان .
هذا إذا كان الذي يدعيه القاتل مما لا يبعد وقوعُ مثله لأصحاب العقول ، وإذا بعد مأخذ الظن ، اتحد القول في وجوب القصاص .
10540 - ثم مهما ( 2 ) أوجبنا الدية حيث نقطع بأن لا قصاص ، ففي محل الدية قولان : أحدهما - أن محلها مال القاتل . والثاني - أنها مضروبة على العاقلة ، وقد قدمنا طرفاً من هذا سنعيده مقرراً في باب العواقل من كتاب الديات ، إن شاء الله عز وجل .
وحيث قطعنا القول في وجوب القصاص ، فحكم المال إذا آل الأمر إليه على طريقين : من أصحابنا من قال : في المسألة قولان كمسائل دار الحرب ، ومنهم من قطع بأن المال في ذمة الجاني ، والطريقان على قول نفي القصاص .
فإن فرعنا على وجوب القصاص ، فلو آل [ الأمر ] ( 3 ) إلى المال ، فلا خلاف أنه يتعلق بذمة الجاني .
وهذه المسائل التي أدرناها على الظنون التي ذكرناها ، اختلف المحققون في معناها ، فذهب بعضهم إلى أن مأخذ الكلام فيها أن هذه الظنون لو وقعت ، وحصل الوفاق على وقوعها ، فكيف القصاص ، وكيف الغرم .
ومن أصحابنا من قال : لو حصل الوفاق على وقوعها أثّرت ، وإنما التردد في أن من يدعيها هل يصدق فيها ؟ من جهة أن الظان ، وإن كان أعرف بظنه ، فوقوع أمثال هذه الظنون بديعة قلّما تكون .
هامش
( 1 ) في الأصل : " المسألة " .
( 2 ) مهما : بمعنى ( إذا ) .
( 3 ) زيادة لإيضاح الكلام .