ولو كانا جاهلين ، ففي المسألة الأوجه الثلاثة المذكورة فيه إذا كانا عالمين .
وكان شيخي يقول : الإمام في هذه الصورة أولى بأن يكون متعلَّقَ الضمان ؛ لأن النظر له ، وهو المنتسب إلى التقصير .
فهذا استيعاب الأقسام .
وما قدمناه قبلُ من أن يَظُن [ نعني به ] ( 1 ) الظنَّ الذي يسمى علماً في الإطلاق ، فإن ظن ، ولم يستيقن ، [ كان ] ( 2 ) كما إذا علم الحمل في الصورة التي ذكرتها .
10414 - [ وفي ] ( 3 ) تعلق الضمان بالجلاد خلاف مرتب على ما ذكرناه [ في ] ( 4 ) الولي العالم بمخايل الحمل ، والجلاد أولى بالا يضمن ؛ فإنه لم يستوف لنفسه ، وإنما امتثل أمرَ السلطان ، [ والولي ] ( 5 ) استوفى حقَّ نفسه .
هذا إذا ظن الجلاد ظنّاً يسمى علماً ، ولم يستيقن ، فأما إذا استيقن خطأَ الإمام أو تَعمُّدَ ظُلمه ، فقتل ، وكان قادراً على ألا يقتل ، فالذي نراه القطعُ [ بتقرير ] ( 6 ) الضمان .
وإن كان المحل محلَّ القصاص ، استوجبَ القصاصَ ؛ فإنه مباشر مختار على [ استيثاقٍ ] ( 7 ) من الحال .
وقد ذكر بعض أصحابنا في فصل الإكراه خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً ، حتى إذا قُدٍّر إكراهاً نُزّل [ الجلاّد ] ( 8 ) منزلة المكرَه . هذا لست أراه جارياً مع اختيار الجلاد [ وعلمه ] ( 9 ) بأنه لو أعرض أمكنه الإعراض ، وإنما خلاف الأصحاب في
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) سقطت من الأصل ، وزادها المحقق .
( 3 ) في الأصل : " ففي " .
( 4 ) في الأصل : " على " .
( 5 ) في الأصل : " فالولي " .
( 6 ) في الأصل : " بتقديره " .
( 7 ) في الأصل : " استيثار " .
( 8 ) في الأصل : " الخلاف " .
( 9 ) في الأصل : " وعلقه " .