كنسبة الثالث إلى الرابع ، وإذا كان واحد منها مجهولاً [ أمكن ] ( 1 ) إخراجه بالمعلومات التي يعطيها السائل .
وبيان ذلك أن السؤال يجري في المسائل التي ذكرناها وأمثالها في عددين معلومين ، لا إشكال على السائل فيهما ( 2 ) ، ثم يذكر السائل عدداً من أحد الجنسين ، ويسأل ( 3 ) عما يقابل عدده من الجنس ( 4 ) [ الثاني ] ( 5 ) ، فإنه يقول : إذا كانت العشرة بثلاثة ، فالخمسة بكم ، فالعشرة معلومة والثلاثة [ الواقعة ] ( 6 ) بمثالها معلومة ، والخمسة مذكورة ، والمطلوب عددٌ رابع يناسبها مناسبة الثلاثة من العشرة .
فهذا أصل هذه المسائل ، وبيانُ استخراجها بالضرب والقسمة .
7243 - وقد تقع قسمةٌ مؤلفةٌ من نسب ، وذلك مثل أن يقول السائل : إذا كان خمسة وثمانون درهماً محمودية بمائة مسعودية ، ومائة وثلاثون درهماً ملكية بمائة وعشرة مسعودية ، فكم يقع من الملكية بثلاثةَ عشرَ درهماً محمودية ؟ فهذه صورة المسألة .
فانظر كم نصيب ثلاثةَ عشرَ محمودية من الدراهم المسعودية ، وهو أن تضرب ثلاثةَ عشرَ في مائة ، وتقسم ما بلغ على خمسة وثمانين ( 7 ) ، فيخرج خمسةَ عشرَ وخمسةُ أجزاء من سبعةَ عشرَ جزءاً من المسعودية .
فاضرب الآن ذلك في مائة وثلاثين ، واقسم ما بلغ على مائة وعشرة ، فما خرج فهو ما يصيب [ من ] ( 8 ) الملكية [ بثلاثةَ عشرَ درهماً ] ( 9 ) محمودية .
هامش
( 1 ) في الأصل : لأمكن .
( 2 ) ( ح ) : منهما .
( 3 ) ( ح ) : ويسأل عليها باقدر من الجنس الثاني .
( 4 ) في الأصل : الجنسين .
( 5 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 6 ) في الأصل : الرابعة .
( 7 ) ( ح ) : وثلاثين .
( 8 ) مزيدة من المحقق .
( 9 ) في الأصل : بثلاثين درهماً محمودية .