فهذه جملٌ ترشد إلن قواعد الحساب في المعاملات [ لم نحب تخلية ] ( 1 ) الكتاب عنها .
7300 - ونحن ( 2 ) نذكر الآن فصلاً في قواعد النِّسب يستغني به الحاسب ويتخذه أصلاً مرجوعاً إليه ؛ فإن أمَّ الحساب النسبة ، وجملة الطرق ملتقاة منها ، والنِّسب شيء لا تمس الحاجة إلى جميعها في المعاملات ، كالنسب التأليفية التي يستعملها أصحاب الألحان ، والنسب النَّظمية التي يستعملها أهل الهندسة في أضلاع المجسمات ، وهي مثل قول القائل : زيادة الستة على الاثنين كزيادة التسعة على الستة ، وكزيادة الأربعةَ عشرَ على العشرة .
والنسبة التي تمس حاجتنا إليها ، وعليها تدور المعاملات في البيع والإجارة ، والأرباح ، والخسرانات ، وبها يخرج ما غمض من مسائل الدور ، والعين والدين ، والوصايا ، ومساحة الأشكال ، فنعتني بذكر هذه النسبة في فصل نعقده ( 3 ) .
فصل ( 4 )
7301 - النسبة المطلوبة في هذه الأبواب على ضربين نسبة متوالية ، ونسبة غير متوالية ، فالمتوالية أن تكون نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الثالث ، وكنسبة الثالث إلى الرابع ، وكنسبة الرابع إلى الخامس ، وكذلك ما زاد عليه من الأعداد المتناسبة على التوالي .
هامش
( 1 ) بياض بالأصل ، والمثبت من ( ح ) .
( 2 ) ح : فالحق نذكر الآن .
( 3 ) إلى هنا انتهى هذا الجزء من نسخة ت 3 ، وجاء في خاتمته ما نصه :
آخر الجزء الثامن من نهاية المطلب في دراية المذهب .
والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
يتلوه في التاسع - إن شاء الله تعالى - فصل النسبة المطلوبة في هذه الأبواب على ضربين .
( 4 ) من هنا بدأ اعتماد نسخة ( ح ) أصلاً ( منتصف الورقة 23 ش ) . وهي نسخة وحيدة إلى ( الورقة 51 ش ) حيث تجتمع معها نسخة ( س ) إن شاء الله .