پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
ووجهه : أن ذلك ليس شرطاً ، وإنما هو تعرّض لذكر ما هو الأدب في الدين . والذي أراه في ذلك : أنهما إذا أجريا هذا شرطاً ، وصرحا بالتزامه ؛ فالوجه القطع ببطلان النكاح ، فإن ذكراه ، وصرّحا بذكر [ الوعظ ] ( 1 ) به من غير التزام شرط وتطرق وفاءٍ به ؛ فالوجه : القطع بصحة العقد ، وإن أجريا هذا الكلام مطلقاً ؛ احتمل أن يحمل على الشرط لصيغته ، وموجبه الإبطال . واحتمل أن يحمل على الوعظ - وهو ما تدل عليه قرينة الحال - وموجبه الصحة . فهذا كشف القول في ذلك . . . .
پاورقی
( 1 ) في الأصل : الواعظ .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 184 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب