والوجه الثاني - أنه لا يجبر على القبض ، ولكن ، إن امتنع من القبض ، أبطل القاضي خيارَه في فسخ البيع . اه ( 1 ) .
* * *
هامش
( 1 ) هنا انتهت نسخة ( ت 2 ) ( الجزء التاسع منها ) وجاء في نهايته ما نصه : " تم الجزء العاشر بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم ، وشرف وكرم وعظم .
يتلوه في الجزء الحادي عشر - إن شاء الله : باب في الرهن ، والحميل في البيع " .
هذا وقد أخطأ الناسخ في قوله : " تم الجزء العاشر " وإنما هو التاسع كما دُونَ على غلافه ، وكما جاء على غلاف التالي أيضاً أنه العاشر .