پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
المبيع . والظاهر أن البيعَ لا ينفسخُ ، ولكن للمشتري الخيار في الفسخ والإجازة ، ثم لا يخفى تخريجُ الحكمين وتفريعُهما . ولو تَلف المبيع في يد آخذه ، وهو المشتري ، كان من ضمانه ولا [ يستفيدُ ] ( 1 ) التصرفَ فيه ، لبقاء حق الحبس للبائع فيه . فهذا تفصيلُ القول في ذلك . * * *
پاورقی
( 1 ) في الأصل : يستند .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 206 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب