وإذا انفردت بنت ابن واحدة ، فهي كبنتٍ واحدة في الصلب ، وبنتا الابن فصاعداً ، لا ذكر معهن ، كبنتي الصلب فصاعداً .
6234 - وإذا اجتمع في الفريضة أولاد الصلب ، وأولاد الابن ، نظر : فإن كان في الصلب ذكر ، فأولاد الابن محجوبون به .
وإن لم يكن في الصلب ذكر ، نُظر : فإن كان في الصلب بنت واحدة ، فلها النصف . ثم ينظر في أولاد الابن ، فإن كانوا ذكوراً ، أو كانوا ذكوراً وإناثاً ، فالباقي بعد النصف لأولاد الابن .
وإن كان في الصلب بنتٌ واحدة ، ومعها بنت ابن أو بنات ابن ، لا ذكر معهن في درجتهن ، فالسدس لبنت الابن ، أو بنات الابن تكملة الثلثين .
ولو كان في الصلب بنتان فصاعداً ، فلهن الثلثان ، ثم ينظر في أولاد الابن ، فإن لم يكن فيهن ذكر ، سقطن بعد استغراق الثلثين . وإن كان أولاد الابن ذكوراً ، فالباقي لهم ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فالباقي [ بينهم ] ( 1 ) للذكر مثل حظ الأنثيين .
والذكر مع الأنثى في هذه المنزلة يسمى الأخَ المبارك ؛ فإن بنت الابن ، كانت تسقط لولاه . وإنما ورثت بسببه .
ثم قال الأئمة : إذا كان في المسألة بنتا صلبٍ ، وبنت ابن ، وابن ابن [ ابن ] ( 2 ) فللبنتين الثلثان ، والباقي بين بنت الابن ، [ وابن ] ( 3 ) ابن الابن المتسفِّل في الدرجة : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالذكر في درجتها يعصبها ، والذكر المتسفِّل عنها يعصبها .
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) سقطت من الأصل .
( 3 ) في الأصل : وبين .