Skip to main content

نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 351

Contributors:

P.351
منه ، ثم يموت المعتَق بعد ما مات زوج المعتِقة ، فإن جاءت بذكر ، فالمال له ، لأنه ابن أخ المعتَق أو ابن عمه . فإن جاءت بأنثى ، فلاشيء لها ( 1 ) . . . .
Footnote
( 1 ) أي لا شيء للحمل إذا كان أنثى ، فهو بنت أخ ، أو بنت عم ، وحينئذٍ ترث الحامل المعتقة بالولاء .