Skip to main content

نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 148

Contributors:

P.148
فللأم السدس : أربعة ، وللزوجة الثمن ؛ ثلاثة ، وللأختين من الأم والأب الثلثان : ستة عشر ، وللأختين من الأم الثلث : ثمانية فتبلغ المسألة إحدى وثلاثين . وقد نجزتْ مسائل العول . وقواعده . * * *