پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
تكون القسمة أقلّ من السدس ، أو ثلث ما بقي . وكذلك كان يفعل ابن مسعود إلا في مسألةٍ واحدة ، وهي : بنت ، وأخت ، وجد . فإنه قسّم الفاضل عن فرض البنت بين الأخت والجد نصفين . مسائله : بنت ، وأخ ، وجد . في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ . وفي قول زيد وابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، وتصح من أربعة . بنت ، وأخوان ، وجد . في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي بين الأخوين . وفي قول زيد وابن مسعود : للبنت النصف والباقي بين الجد والأخوين أثلاثاً . بنت ، وثلاثة إخوة ، وجد . في قول الثلاثة علي وابن مسعود وزيد : للبنت النصف ، وللجد السدس ، وهو مثل ثلث الباقي ، وما بقي للإخوة . أصلها من ستة ، وتصح من ثمانية عشر . بنت ، وأخ ، وأخت ، وجد . في قول علي : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . وفي قول زيد وابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخ ، والأخت ، على خمسة . أصلها من اثنين وتصح من عشرة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 118 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب